All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2221 04/12/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 461 تاريخ 29/3/2010 للجمعية المسماة: «مؤسسات محمد شعيب الخيرية» CMC Charity Mohamad Cheaib} مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2221
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5990-5991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2221 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 461 تاريخ 29/3/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسات محمد شعيب الخيرية» CMC {Charity Mohamad Cheaib} المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18520 تاريخ 13/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مؤسسات محمد شعيب الخيرية» CMC {Charity Mohamad Cheaib} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 461 تاريخ 29/3/2010 . وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مؤسسات محمد شعيب الخيرية» {MCF} {Mohamad Cheaib Foundation} بدلاً من: «مؤسسات محمد شعيب الخيرية» CMC {Charity Mohamad Cheaib}

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل