All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2222 04/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «بيت الثقافة للتغيير الديمقراطي» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2222
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5991-5992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2222 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الثقافة للتغيير الديمقراطي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15291 تاريخ 14/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الثقافة للتغيير الديمقراطي» مركزها: صور - حي الرمل - دوار ابو ديب - العقار 1439 - القسم رقم IX - بناية فرج. غايتها: - اجتماعية، ثقافية، تربوية، بيئية، تنموية. - تستهدف الجمعية كل فئات المجتمع في مدينة صور وجوارها وتهدف الى: 1 - التوجيه نحو تنشأة أخلاقية مبنية على التسامح والقيم الروحية الواردة في الرسالات السماوية. 2 - التأسيس لتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على الأخلاق. 3 - إقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقافية وتربوية وورش عمل seminars وworkshops تستخدم التقنيات الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج المرجوة. 4 - كما يكون للمركز القيام أو المساهمة بشتى أعمال البر والخير. 5 - التواصل بين مكونات المجتمع الجنوبي والصوري خاصة بشتى الوسائل فيها إصدار نشرة ورقية والكترونية تعكس اوجه النشاط في مدينة صور وجوارها. 6 - التدريب على العمل البيئي من خلال إقامة ورش عمل تهتم بالمحاف ظة على النظافة في البر والبحر، وطرق معالجة النفايات المنزلية والصرف الصحي. 7 - الاهتمام بالعمل التنموي في مجالات الزراعة والاعمال الحرفية والمهن الحرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسين علي حمود - د. ابراهيم عبد اللطيف فرج - د. جوزيف نقولا براضعي - معين محمد حلواني - عصام علي حب الله - منيف عبد الكريم فرج - محمد سليمان جام - حازم حسين الخليل - غزوان شريف حلواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد سليمان جام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل