المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الثقافة للتغيير الديمقراطي» مركزها: صور - حي الرمل - دوار ابو ديب - العقار 1439 - القسم رقم IX - بناية فرج. غايتها: - اجتماعية، ثقافية، تربوية، بيئية، تنموية. - تستهدف الجمعية كل فئات المجتمع في مدينة صور وجوارها وتهدف الى: 1 - التوجيه نحو تنشأة أخلاقية مبنية على التسامح والقيم الروحية الواردة في الرسالات السماوية. 2 - التأسيس لتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على الأخلاق. 3 - إقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقافية وتربوية وورش عمل seminars وworkshops تستخدم التقنيات الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج المرجوة. 4 - كما يكون للمركز القيام أو المساهمة بشتى أعمال البر والخير. 5 - التواصل بين مكونات المجتمع الجنوبي والصوري خاصة بشتى الوسائل فيها إصدار نشرة ورقية والكترونية تعكس اوجه النشاط في مدينة صور وجوارها. 6 - التدريب على العمل البيئي من خلال إقامة ورش عمل تهتم بالمحاف ظة على النظافة في البر والبحر، وطرق معالجة النفايات المنزلية والصرف الصحي. 7 - الاهتمام بالعمل التنموي في مجالات الزراعة والاعمال الحرفية والمهن الحرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسين علي حمود - د. ابراهيم عبد اللطيف فرج - د. جوزيف نقولا براضعي - معين محمد حلواني - عصام علي حب الله - منيف عبد الكريم فرج - محمد سليمان جام - حازم حسين الخليل - غزوان شريف حلواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد سليمان جام.