All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2247 06/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كوميون» {Commune }مركزها: جونيه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2247
Date
06/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2247 تاريخ 06/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كوميون» {Commune} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14271 تاريخ 28/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كوميون» {Commune} مركزها: جونيه - الأوتوستراد - خلف مصرف سوسييتي جنرال - العقار رقم 1309 - القسم رقم 17 - بناية لواندوس - ملك حليم الشويري - قضاء كسروان. غايتها: 1 - التسويق والمساعدة على الخلق والإبداع، على المستوى الفردي والجماعي. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نيللي فرنسوا باز - نانسي اديب عيسى - حليم سمير الشويري - ريم طه اسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حليم سمير الشويري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل