All legislation

قرار Decision No. 425 24/11/2012

اعادة النظر في المنهاج الرسمي لاختصاص «تقنيات التصوير الطبي» لمستوى شهادة الإجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
425
Date
24/11/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5993-5994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 425 تاريخ 24/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد منهاج اختصاص «تقنيات التصوير الطبي» لمستوى شهادة الإجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 24 تشرين الثاني 2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب