المادة 1
-في التعديل- إن شركة Essex Chemie AG (Essex Chemie Ltd المسجلة بتاريخ 23/11/2002، تحت رقم 2230 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 6/11/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17029/20 12، بأنها قد قررت، في 3/9/2012، تعيين السيد عمر محمد ريفي ممثلا قانونيا لمكتبها التمثيلي في لبنان، مع منحه الصلاحيات اللازمة المنصوص عليها في سند التوكيل الصادر في 4/9/2012، والصالح اعتبارا من 1/8/2012؛ كما قررت عزل السيد غسان إبراهيم بيضون من منصبه كممثل قانوني للمكتب المذكور أعلاه، وإبراء ذمته لإدارة هذا المكتب، وإلغاء كل صلاحية فُوض بها بالنيابة عن الشركة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.