All legislation

قرار Decision No. 1086 19/10/2012

اعتماد المناهج الرسمية لاختصاص «التنشيط الاجتماعي» لمستويي شهادتي البكالوريا الفنية وشهادة التكميلية المهنية

Type
قرار · Decision
Number
1086
Date
19/10/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5994-5998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1086 تاريخ 19/10/2012
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد اعتبارا من العام الدراسي 2012-2013 منهاج اختصاص «التنشيط الاجتماعي» لمستويي شهادة البكالوريا الفنية (ثلاث سنوات دراسية) وشهادة التكميلية المهنية (سنتان دراسيتان)، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 19 تشرين الأول 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب