إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتمد اعتبارا من العام الدراسي 2012-2013 منهاج اختصاص «التنشيط الاجتماعي» لمستويي شهادة البكالوريا الفنية (ثلاث سنوات دراسية) وشهادة التكميلية المهنية (سنتان دراسيتان)، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 19 تشرين الأول 2012
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمد دياب