All legislation

قرار Decision No. 1232 03/12/2012

تعديل مناهج المواد العامة لاختصاص «الالكتروتكنيك» لمستوى شهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
1232
Date
03/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 6001-6051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1232 تاريخ 03/12/2012
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)، وبما ان اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 66 تاريخ 28/1/2012 أنهت تعديل المواد العامة لاختصاص «الالكتروتكنيك» لمستوى شهادة البكالوريا الفنية،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اعتبارا من العام الدراسي 2012 - 2013 مناهج «المواد العامة لاختصاص «الالكتروتكنيك» لمستوى شهادة البكالوريا الفنية، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار لاختصاص «الالكتروتكنيك» لمستوى شهادة البكالوريا الفنية وفقا لما يلي: - اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الاولى. - اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثانية. - اعتبارا من العام الدراسي 2014/2015 للسنة الثالثة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 3 كانون الأول 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب