The whole text

قرار رقم 173 تاريخ 04/12/2012 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في سهلات الماء م.م.» مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: سهلات الماء. مركزها: سهلات الماء. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - شراء جرار زراعي ومستلزماته. 2 - تأمين مستلزمات الزراعة والري. 3 - تسويق الإنتاج الزراعي. 4 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

المادة 1 من قرار رقم 173 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233856/article/1/