إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/10/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأشجار المثمرة في وادي فعرة م.م.».
مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: وادي فعرة.
مركزها: وادي فعرة.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - تأمين مستلزمات الانتاج (جرار زراعي ومستلزماته).
2 - تسويق الإنتاج.
3 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
4 - المحافظة على البيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن