All legislation

قرار Decision No. 177 05/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون في العبودية - عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
05/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 6053-6054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 05/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون في العبودية - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة العبودية. مركزها: العبودية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إمتلاك الوسائل المادية والفنية اللازمة للعناية بقطاع زراعة الزيتون. 2 - تصريف وتسويق الانتاج داخلياً وخارجياً. 3 - زيادة انتاج الزيتون وتخفيض كلفته. 4 - الاهتمام بالتدريب الفني والتقني لتحسين وضع قطاع الزيتون في البلدة. 5 . إنشاء كل ما يلزم لتصنيع مشتقات الزيتون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن