المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون في العبودية - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة العبودية. مركزها: العبودية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إمتلاك الوسائل المادية والفنية اللازمة للعناية بقطاع زراعة الزيتون. 2 - تصريف وتسويق الانتاج داخلياً وخارجياً. 3 - زيادة انتاج الزيتون وتخفيض كلفته. 4 - الاهتمام بالتدريب الفني والتقني لتحسين وضع قطاع الزيتون في البلدة. 5 . إنشاء كل ما يلزم لتصنيع مشتقات الزيتون.