All legislation

قرار Decision No. 792 04/09/2012

ترخيص استثنائي مؤقت بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان لصالح شركة أغريتك Agriteck

Type
قرار · Decision
Number
792
Date
04/09/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 792 تاريخ 04/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،

وبناء على مقررات لجنة الاسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 آب 2012،

ولتنظيم العمل بمهنة استيراد الاسمدة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية استثنائيا ولمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار لصالح شركة أغريتك Agriteck/ وديع عساف خزاقة وشركاه الكائنة على العنوان التالي: زحلة - معلقة أراضي - عقار رقم 3330 وذلك ريثما يصدر النظام الداخلي للجنة الاسمدة، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن