المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 523/1 تاريخ 18/9/2012 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح مؤسسة الوادي الأخضر الزراعية عنوان المؤسسة: نبطية التحتا - عقار رقم 626 القسم 10
قرار Decision No. 1106 12/11/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على الطلب المقدم من صاحب المحل محمد سعيد علي أحمد والمسجل
في وزارة الزراعة تحت الرقم 3793/4 تاريخ 30/8/2012،
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الواحد والثلاثين المنعقد في تاريخ 18/9/2012 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 523/1 تاريخ 25/9/2010 لصالح مؤسسة الوادي الأخضر الزراعية (الترخيص
بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية) والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 46،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 523/1 تاريخ 18/9/2012 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح مؤسسة الوادي الأخضر الزراعية عنوان المؤسسة: نبطية التحتا - عقار رقم 626 القسم 10
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12تشرين الثاني2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن