All legislation

قرار Decision No. 1106 12/11/2012

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة الوادي الأخضر الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
1106
Date
12/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1106 تاريخ 12/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على الطلب المقدم من صاحب المحل محمد سعيد علي أحمد والمسجل

في وزارة الزراعة تحت الرقم 3793/4 تاريخ 30/8/2012،

بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الواحد والثلاثين المنعقد في تاريخ 18/9/2012 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 523/1 تاريخ 25/9/2010 لصالح مؤسسة الوادي الأخضر الزراعية (الترخيص

بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية) والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 46،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 523/1 تاريخ 18/9/2012 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح مؤسسة الوادي الأخضر الزراعية عنوان المؤسسة: نبطية التحتا - عقار رقم 626 القسم 10

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12تشرين الثاني2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن