المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للفاكهة في المحيدثة م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: - الموجودات: لا شيء - المطلوبات: لا شيء
مختلف Miscellaneous 04/12/2012
المرجع: 1 - القرار رقم 342/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للفاكهة في المحيدثة م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: - الموجودات: لا شيء - المطلوبات: لا شيء
بيروت في 4 كانون الأول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن