المادة 1
مادة 1: سحب القرار رقم 678/1 تاريخ 16/8/2012 (تسجيل أسواق الجملة للخضار والفاكهة في وزارة الزراعة) وملحقاته رقم 1 و2 .
قرار Decision No. 1119 13/11/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 - تشكيل الحكومة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: سحب القرار رقم 678/1 تاريخ 16/8/2012 (تسجيل أسواق الجملة للخضار والفاكهة في وزارة الزراعة) وملحقاته رقم 1 و2 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن