All legislation

قرار Decision No. 954 16/11/2012

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
954
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 6054-6055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 954 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 537/1 تاريخ 19/6/2012 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على المحضر الؤرخ بتاريخ 18/10/2012 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق بإستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر.

ونظراً لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بموجب القرار رقم 537/1 تاريخ 19/6/2012 وفقا لما يلي:

النوع: تذكاري

مناسبة الاصدار: ذكرى الراحل غسان تويني

الفئة ل.ل.: 750

العدد: 50.000

تاريخ الوضع في التداول: 14/12/2012

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي