المادة 1
مادة 1: يعطى لمزارعي الأعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب المحافظات، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم.
قرار Decision No. 1125 19/11/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2012- محضر رقم 40 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على القرار رقم 253/1 تاريخ 27/3/2012 الشروط المطلوبة لانضمام مزارعي الاعلاف الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على اقتراح رؤساء المصالح الزراعية الاقليمية في عكار، البقاع، بعلبك، الهرمل والجنوب.
بناء على مطالعة رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان بالتكليف رقم 461/ م.إ. تاريخ 9/11/2012،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعطى لمزارعي الأعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب المحافظات، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم.
مادة 2: يفوض رؤساء المصالح الاقليمية أو من ينوب عنهم دفع مستحقات الدعم بحسب الجداول المرفقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن