المادة 1
مادة 1: تحذف الآفة (Helminthosporium solani Silver scurf من الملحق رقم (2) - لائحة الآفات الحجرية - من القرار رقم 1062/1 تاريخ 2/11/2012 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2012)، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 1153 21/11/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1062/1 تاريخ 2/11/2012 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا...)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 7764/4 تاريخ 20/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تحذف الآفة (Helminthosporium solani Silver scurf من الملحق رقم (2) - لائحة الآفات الحجرية - من القرار رقم 1062/1 تاريخ 2/11/2012 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2012)، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن