All legislation

قرار Decision No. 958 20/11/2012

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
958
Date
20/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5841-5842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 958 تاريخ 20/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 667/1 تاريخ 2/8/2012 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري، وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه،

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي