المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 976 20/11/2012
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 816/1 تاريخ 11/10/2012 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه،
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطابع البريدي العادي الآنف الذكر،
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لما يلي:
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي