المادة 10
تبت وزارة البيئة بطلبات منع الصيد أو وقف منع الصيد داخل الاراضي بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب في القلم العام لوزارة البيئة، وإذا لم يصدر اي رد خلال هذه المهلة يعتبر عدم رد الادارة قرارا ضمنيا بالقبول.
قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 In force
تبت وزارة البيئة بطلبات منع الصيد أو وقف منع الصيد داخل الاراضي بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب في القلم العام لوزارة البيئة، وإذا لم يصدر اي رد خلال هذه المهلة يعتبر عدم رد الادارة قرارا ضمنيا بالقبول.
المادة 10 من قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233876/article/10/