All legislation

قرار Decision No. 380 27/11/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الكيك بوكسينغ

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
27/11/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 6058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 27/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ المسجل تحت الرقم 4169/د تاريخ 30/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الكيك بوكسينغ المرخص بها ضمن ألعابها للعام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشر من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اللواء الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي غولد جيم الرياضي - قرنايل 3 . نادي أكاديمية الحزام الأسود الرياضي - بعقلين 4 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 5 . نادي تايغر الرياضي - الشياح 6 . نادي هلال النصر الرياضي - رأس المتن 7 . اكاديمية الفنون القتالية - بقعاتا 8 . نادي عيتات ج. محافظة الجنوب: 9 . نادي اللواء الرياضي - صيدا د. محافظة الشمال: 10 . نادي اللواء الرياضي - طرابلس 11 . نادي الساموراي الرياضي - طرابلس 12 . جمعية ماسترز بودوكان كلوب - طرابلس 13 . نادي صافي الرياضي - سير الضنية ه . محافظة البقاع: 14 . نادي لبنان الدولي - الهرمل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي