المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الكيك بوكسينغ المرخص بها ضمن ألعابها للعام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشر من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اللواء الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي غولد جيم الرياضي - قرنايل 3 . نادي أكاديمية الحزام الأسود الرياضي - بعقلين 4 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 5 . نادي تايغر الرياضي - الشياح 6 . نادي هلال النصر الرياضي - رأس المتن 7 . اكاديمية الفنون القتالية - بقعاتا 8 . نادي عيتات ج. محافظة الجنوب: 9 . نادي اللواء الرياضي - صيدا د. محافظة الشمال: 10 . نادي اللواء الرياضي - طرابلس 11 . نادي الساموراي الرياضي - طرابلس 12 . جمعية ماسترز بودوكان كلوب - طرابلس 13 . نادي صافي الرياضي - سير الضنية ه . محافظة البقاع: 14 . نادي لبنان الدولي - الهرمل