All legislation

قرار Decision No. 382 29/11/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الاسكواش

Type
قرار · Decision
Number
382
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 382 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 4423/د تاريخ 12/11/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الاسكواش والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الأنصار الرياضي 2 . نادي كورنر سبور 3 . نادي الاسكيب الرياضي 4 . نادي الغولف اللبناني ب. محافظة جبل لبنان: 5 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 6 . نادي المركزية - غادير 7 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 8 . نادي رمال الرياضي - ذوق مصبح ج. محافظة الجنوب: 9 . نادي الشباب الرياضي - الحوش صور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي