المادة 1
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التنس المرخص بها ضمن ألعابها لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت 1 . نادي التعاضد الرياضي 2 . نادي النهضة الرياضي 3 . نادي الغولف اللبناني 4 . جمعية شباب أنترانيك 5 . أبناء نبتون - بيروت (انذار) ب. محافظة الشمال: 6 . نادي الكتلة الرياضية - طرابلس ج. محافظة الجنوب: 7 . نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا 8 . نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا د. محافظة جبل لبنان: 9 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 10 . نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل 11 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 12 . نادي رمال الرياضي - ذوق مصبح 13 . نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا 14 . نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح 15 . نادي برمانا الرياضي 16 . نادي لا كولينا كونتري كلوب - المطيلب 17 . نادي اللويزة - ذوق مصبح 18 . الشبيبة الشياح عين الرمانة - كونتري لودج الرياضي 19 . نادي بودا 20 . النادي اللبناني للسيارات والسياحة 21 . جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية 22 . نادي الدلب كونتري كلوب - بكفيا 23 . جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب - الدكوانة 24 . النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور ه - محافظة النبطية: 25 . نادي فرح الرياضي - ميفدون (انذار).