All legislation

قرار Decision No. 361 06/11/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة التنس

Type
قرار · Decision
Number
361
Date
06/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 361 تاريخ 06/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتنس المسجل لدينا تحت رقم 4083/د بتاريخ 23/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التنس المرخص بها ضمن ألعابها لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت 1 . نادي التعاضد الرياضي 2 . نادي النهضة الرياضي 3 . نادي الغولف اللبناني 4 . جمعية شباب أنترانيك 5 . أبناء نبتون - بيروت (انذار) ب. محافظة الشمال: 6 . نادي الكتلة الرياضية - طرابلس ج. محافظة الجنوب: 7 . نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا 8 . نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا د. محافظة جبل لبنان: 9 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 10 . نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل 11 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 12 . نادي رمال الرياضي - ذوق مصبح 13 . نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا 14 . نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح 15 . نادي برمانا الرياضي 16 . نادي لا كولينا كونتري كلوب - المطيلب 17 . نادي اللويزة - ذوق مصبح 18 . الشبيبة الشياح عين الرمانة - كونتري لودج الرياضي 19 . نادي بودا 20 . النادي اللبناني للسيارات والسياحة 21 . جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية 22 . نادي الدلب كونتري كلوب - بكفيا 23 . جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب - الدكوانة 24 . النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور ه - محافظة النبطية: 25 . نادي فرح الرياضي - ميفدون (انذار).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي