All legislation

قرار Decision No. 362 06/11/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة كرة الطاولة

Type
قرار · Decision
Number
362
Date
06/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5881-5883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 362 تاريخ 06/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المسجل تحت رقم 4072/د بتاريخ 22/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة كرة الطاولة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012 مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اتليتيكو (القلب الأقدس) 2 . النادي الرياضي 3 . نادي انترانيك 4 . نادي هومنتمن 5 . نادي الرفاه (انذار) 6 . نادي العهد 7 . نادي التعاضد (انذار) 8 . نادي الشباب الرياضي ب. محافظة الشمال: 1 . نادي خريجي مدرسة القلمون 2 . النادي الرياضي اليوناني 3 . نادي شباب الفوار 4 . نادي المتحد - طرابلس 5 . نادي رأس مسقا 6 . نادي قلب الأسد - بقرقاشا (انذار) 7 . نادي الانعاش الاجتماعي - قنات 8 . نادي العمل - حدث الجبة 9 . نادي الشباب - البترون 10 . نادي شاريتيه - دار النور ج. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي الطليعة - شحيم 2 . نادي المجد - شحيم (انذار) 3 . نادي الارشاد - شحيم 4 . نادي شعلة الكمال - بعقلين 5 . نادي السلام - رميله 6 . نادي الشباب - دفون 7 . نادي المبرة - عرمون 8 . نادي الادب والرياضة - كفرشيما 9 . النادي الاخوة - الحدث 10 . نادي الشبيبة العاملة - فرن الشباك 11 . نادي الرياضي - بعبدا 12 . نادي الشباب - بعبدا 13 . نادي المعهد الإنطوني - بعبدا 14 . نادي الجمهور 15 . نادي بلو ستارز - الجمهور 16 . نادي الندوة - القماطية 17 . نادي الشبيبة كونتري لودج - الشياح 18 . قصير الرياضي 19 . نادي هوبس الرياضي 20 . الرسالة - برج البراجنة 21 . نادي هومنتمن - برج حمود 22 . نادي انترانيك - سن الفيل 23 . نادي مار الياس - الدكوانة 24 . نادي الفرير - بيت مري 25 . نادي مون لاسال - عين سعادة 26 . نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار 27 . نادي الموسيقى - الشوير 28 . نادي الشبيبة - البوشرية 29 . نادي البوشرية الرياضي 30 . انترانيك - انطلياس 31 . نادي هومنتمن - انطلياس 32 . نادي المريميين - الشانفيل 33 . حملايا الرياضي الاجتماعي 34 . نادي مار يوسف - بيت الكوكو 35 . نادي سان جورج - الزلقا 36 . النادي شباب - نابيه 37 . نادي دنك - انطلياس 38 . نادي الصعود - ضبية 39 . نادي الكهرباء - الذوق 40 . نادي شاريتيه - الذوق 41 . نادي الشباب - الذوق 42 . نادي اللويزة - الذوق 43 . النادي اللبناني للسيارات والسياحة 44 . نادي الشبيبة - غدير 45 . نادي هومنتمن - جونية 46 . نادي الرياضي - غزير 47 . نادي التضامن - حراجل 48 . نادي عمشيت 49 . نادي حفرون - اهمج 50 . نادي بيبلوس - جبيل 51 . نادي مارروكز - القليعات د. محافظة الجنوب: 1 . نادي الرسالة - كفررمان 2 . نادي شبيبة المرج - مرجعيون 2 . نادي صور الرياضي 3 . نادي مجمع الحريري - صيدا 4 . نادي المعني - صيدا 5 . نادي الاهلي - صيدا 6 . نادي البراعم - النبطية 7 . نادي الشعلة - برج الملوك 8 . نادي اليسار - صور 9 . نادي بلاط - مرجعيون 10 . نادي الجنوب - تول 11 . نادي شمران - البيسارية 12 . نادي الصرفند 13 . نادي مجمع التحرير الرياضي - السلطانية (دون حق التصويت) 14 . الأهلي الخيام (دون حق التصويت) 15 . الشباب - حارة صيدا (دون حق التصويت) ه. محافظة البقاع: 1 . نادي كامد اللوز 2 . نادي الشباب - حوش الامراء 3 . نادي الأخاء لالا 4 . نادي الغزال - دير الغزال

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي