All legislation

قرار Decision No. 368 17/11/2012

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 المتعلق بترخيص «نادي كرامة مرياطة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5883-5884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 (ترخيص نادي كرامة مرياطة الرياضي)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 المتعلق بترخيص «نادي كرامة مرياطة الرياضي» بحيث يصبح اسم النادي «نادي الكرامي الرياضي مرياطة» بدلا من «نادي كرامة مرياطة الرياضي»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي