إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال المسجل تحت الرقم 4163/د تاريخ 29/10/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة رفع الاثقال والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الصحة والقوة 2 . نادي العهد الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي القوة الرياضي - برج حمود 4 . نادي البشارة - برج البراجنة ج. محافظة الجنوب: 5 . نادي الساحل الرياضي - صيدا 6 . نادي الابطال - صيدا 7 . نادي الفتوة - صيدا 8 . نادي المجد - العباسية د. محافظة النبطية: 9 . نادي أدونيس - الدوير 10 . نادي البراعم - النبطية التحتا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي