المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الشياح الرياضي» مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: كرة قدم - كرة سلة - كرة طائرة - كرة طاولة - كسيك بوكسينغ والتايكواندو.
قرار Decision No. 384 29/11/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الشياح الرياضي» المسجل تحت الرقم 2969/د تاريخ 30/7/2012،
بناء على الكشف الميداني بتاريخ 6/11/2012،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 13431 تاريخ 30/10/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الشياح الرياضي» مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: كرة قدم - كرة سلة - كرة طائرة - كرة طاولة - كسيك بوكسينغ والتايكواندو.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ادمون مخايل غاريوس - الياس نايف النمنم - ريتا جان الطويل - ايلي جوزف الفغالي - جوسلين جوزف زكور - فؤاد وليد حبيب قاروط - فريد حليم دعيبس - الياس يوسف مطر - جهاد جوزف تابت - مايك الياس مقصود. اسم المفوض لدى الحكومة السيد الياس نايف النمنم رقم هاتفه 402052/03
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو الألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي