All legislation

قرار Decision No. 385 29/11/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الشطرنج

Type
قرار · Decision
Number
385
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 6062-6063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 385 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للشطرنج المسجل تحت الرقم 4580/د تاريخ 9/11/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الشطرنج والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990 كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الأنصار الرياضي 2 . النادي الرياضي 3 . نادي المشاريع الرياضي 4 . نادي بيروت للتنمية الرياضي 5 . نادي ارارت الرياضي 6 . جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي 7 . نادي القبس الرياضي 8 . نادي الرفاه الرياضي (توجيه انذار) 9 . نادي متخرجي جامعة بيروت العربية (توجيه انذار) ب. محافظة الشمال: 10 . نادي الرشاد الرياضي - طرابلس 11 . نادي الميناء للشطرنج 12 . نادي الشعلة الرياضي - الفوار ج. محافظة جبل لبنان: 13 . نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام 14 . نادي الجمهور الرياضي 15 . نادي هومنتمن - انطلياس 16 . نادي برجالونا (توجيه انذار) 17 . نادي السنابل - المريجة د. محافظة البقاع: 18 . نادي الحدود الرياضي - مجدل عنجر 19 . ناصر الرياضي - برالياس ه. محافظة الجنوب: 20 . نادي الاهلي الرياضي - صيدا و. محافظة النبطية: 21 . نادي الاهلي الخيام الرياضي (توجيه انذار)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي