المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الشطرنج والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990 كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الأنصار الرياضي 2 . النادي الرياضي 3 . نادي المشاريع الرياضي 4 . نادي بيروت للتنمية الرياضي 5 . نادي ارارت الرياضي 6 . جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي 7 . نادي القبس الرياضي 8 . نادي الرفاه الرياضي (توجيه انذار) 9 . نادي متخرجي جامعة بيروت العربية (توجيه انذار) ب. محافظة الشمال: 10 . نادي الرشاد الرياضي - طرابلس 11 . نادي الميناء للشطرنج 12 . نادي الشعلة الرياضي - الفوار ج. محافظة جبل لبنان: 13 . نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام 14 . نادي الجمهور الرياضي 15 . نادي هومنتمن - انطلياس 16 . نادي برجالونا (توجيه انذار) 17 . نادي السنابل - المريجة د. محافظة البقاع: 18 . نادي الحدود الرياضي - مجدل عنجر 19 . ناصر الرياضي - برالياس ه. محافظة الجنوب: 20 . نادي الاهلي الرياضي - صيدا و. محافظة النبطية: 21 . نادي الاهلي الخيام الرياضي (توجيه انذار)