All legislation

قرار Decision No. 386 29/11/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الرقص الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 6063-6064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي المسجل تحت الرقم 4499/د تاريخ 14/11/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الرقص الرياضي والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . خانيتو للرقص الرياضي الفني - الزلقا 2 . نادي مون لاسال الرياضي 3 . نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس 4 . نادي تريومف الرياضي - الشياح 5 . نادي ميريلا الرياضي - جل الديب 6 . نادي بودا الرياضي - أدما 7 . جمعية الليدرز للرقص الرياضي - البوشرية 8 . سبرينغ هيلز الرياضي - مارروكز 9 . نايملس لرياضة الرقص - البوشرية (دون حق التصويت) 10 . ليبانون للرقص الرياضي (دون حق التصويت) 11 . ستار دانس كلوب الرياضي - جل الديب (دون حق التصويت) 12 . الفرير الرياضي (دون حق التصويت) ب. محافظة بيروت: 13 . نادي اتليتيكو الرياضي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي