المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الرقص الرياضي والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . خانيتو للرقص الرياضي الفني - الزلقا 2 . نادي مون لاسال الرياضي 3 . نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس 4 . نادي تريومف الرياضي - الشياح 5 . نادي ميريلا الرياضي - جل الديب 6 . نادي بودا الرياضي - أدما 7 . جمعية الليدرز للرقص الرياضي - البوشرية 8 . سبرينغ هيلز الرياضي - مارروكز 9 . نايملس لرياضة الرقص - البوشرية (دون حق التصويت) 10 . ليبانون للرقص الرياضي (دون حق التصويت) 11 . ستار دانس كلوب الرياضي - جل الديب (دون حق التصويت) 12 . الفرير الرياضي (دون حق التصويت) ب. محافظة بيروت: 13 . نادي اتليتيكو الرياضي