إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة الجوجيستو المسجل تحت الرقم 4120/د تاريخ 24/10/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم: «الاتحاد اللبناني للجوجيستو» من الجمعيات التالية: نادي الاشتباك الرياضي - النادي الأولمبي - النادي اللبناني للفنون القتالية - نادي توب فورم - نادي دوجو - نادي الشباب التقني ونادي فينقيا الرياضي. - مركزه: بيروت. غايته: أ. الاشراف على رياضة الجوجيستو وتنظيمها ونشرها في لبنان. ب. الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات التي تمارس رياضة الجوجيستو والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها. ت. الانضمام الى الاتحادات القارية والعربية والدولية، وايجاد علاقات ودية مع اتحادات البلدان المنضمة اليها. ث. تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الألقاب والجوائز والشهادا ت والافادات. ج. الاشتراك بالبطولات والمباريات والدورات الدولية والقارية والعربية. ح. نشر مضمون وروح الأحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في أوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.
مادة 2: على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والقرارات والمراسيم النافذة لا سيما المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي