إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما الباب الخامس (المساعدون القضائيون)،
بناء على القانون رقم 8/67 تاريخ 28/1/1967 (إعطاء المباشرين الأفضلية في التعيين لوظيفة كاتب في ملاك المساعدين القضائيين)،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين)
لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،
بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،
بناء على قراري وزير العدل رقم 1370 و1371 تاريخ 15/10/2012 (نتائج المباراة لوظيفتي كاتب ومباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1163 تاريخ 7/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012 .
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: نُقل كل من السادة التالية أسماؤهم المباشرون في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل وعين بوظيفة كاتب متمرن في الملاك المذكور، بذات الدرجة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة). -الاسم والشهرة------------------------الرقم المالي- -فاديه صبحي الخطيب------------------5/224- -خالد عفيف الحسامي-----------------2/252- -فارس حسين العبدالله-----------------5/225- -وليد الياس نصار------------------------7/331- -هبه خليل فواز-------------------------7/298- -هلا نصرالله ابو سليمان----------------7/297- -غسان محمد طعان سلامه-----------4/310- -عبد الكريم عفيف فرحات--------------4/250- -احمد محمد عبد الخالق---------------281-
مادة 2: نُقل كل من السيد علي حسين سيف الدين، (رقمه المالي 14) المحقق في ملاك إدارة الإحصاء المركزي والسيدة كاميليا اسبر برباره (رقمها المالي 31)، مدخل معلومات في الملاك المذكور وعين بوظيفة كاتب متمرن في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل، بذات الدرجة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركزيْن شاغريْن).
مادة 3: عين كل من السادة التالية أسماؤهم بوظيفة كاتب متمرن في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل في الدرجة الاولى من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة) وفقا لما يلي: -الاسم والشهرة----------------------تاريخ الولادة- -رنا رياض جوهر----------------------10/9/-1984- -جميله مهدي سماحه--------------1/1/1989- -نجوى محمد مصطفى---------------26/1/1979- -سيلفانا ناظم دندش----------------20/11/1985- -لور محمود المسلماني--------------14/11/1982- -فاطمه موسى بدران-----------------13/6/1988- -زينب نزيه ايوب------------------------22/7/1987- -غريس فادي طنوس------------------25/9/1985- -شربل انطوان بو روفايل الحويك------24/4/1982- -محمد حسن درويش----------------14/2/1987- -عاهده توفيق الاسعد---------------5/6/1977- -ليال شوقي جرجوره---------------10/4/1989- -عماد علي سعد-------------------8/8/1978- -مايا عبد الكريم الحجار------------7/3/1982- -خديجه حسن الشيخ------------24/8/1985- -سمير محمود عيسى----------1/11/1980- -فاديا قاسم معلم---------------28/6/1977- -محمد عبدالله مخزوم----------23/11/1988- -هلا عزيز شاهين--------------24/11/1979- -حوراء علي سليمان----------26/9/1986- -ابراهيم علي عيسى--------12/1/1979- -ريما عدنان درويش-----------27/6/1989- -سوزان حسن سكيكي------18/10/1981- -سارا محمد علي كنعان-----23/10/1988- -آمنة فاروق ضاهر------------23/3/1980- -سماح محمد قانصوه--------8/9/1985- -كارمن سمير بتكن----------14/8/1985- -علاء حسن شمس الدين---6/9/1985- -رجاء وهبي جمعه----------5/2/1988- -سحر احمد المقداد--------22/12/1987- -مصباح وليد عرابي----------4/4/1985- -سليم عواضه خدوج عواضه---18/11/1985- -ايمان سامي الخطيب--------18/7/1985- -كريستيان يوسف مهنا-------2/2/1980- -وسيم فايز ابراهيم----------30/10/1982- -رامي سمير حامدي--------3/9/1986- -حسين احمد حميه--------19/4/1983- -نجاه محمد كساب--------9/7/1979- -منيره فايز عبود-----------15/7/1988- -قاسم حسن قاسم------22/7/1985- -رلى ناجي صفا-----------17/5/1984- -ساره حسين زرزور-------14/6/1988- -زلفا حسن الشيخ-------3/9/1990- -نيفين حليم سليمان----1/4/1988- -محمد خليل بلهوان-----1/1/1989- -سيرين احمد فيومي----5/10/1988- -علي حسن هاشم-----19/8/1986- -كوليت يوسف روحانا----19/2/1978- -الياس الياس خزاقة----15/4/1989- -سليمه محمد البراج---21/2/1983- -روجيه انطوان حرب----7/7/1988- -زهراء محمد الحسين--6/9/1985- -سميره علي غزال----7/5/1987- -باسكال عبدالله بافيطوس--21/6/1979- -حسن اسماعيل برو-------15/7/1985- -وفاء محمد علي الرفاعي--4/3/1987- -غاده عقل حميه----------1/1/1985- -ريتا ارميا البواري---------16/10/1986- -نيكول اسكندر دموس---18/9/1988- -فاتن حسام الدين الزين--10/9/1979- -جنان صالح الحاج حسين--21/1/1989- -ريتا سليم الحداد----------10/7/1982- -شانتال نبيل ابي عازر------6/7/1989- -شريف محمد نور الدين-----5/5/1979- -زياد ميشال سماحه------22/11/1980- -هيثم نايف خزعل---------1/8/1982- -نجلاء عبد الحميد الزعني--14/3/1982- -رشا حسن دغمان---------5/2/1987- -رسمي علي السليم-----3/11/1979- -بيداء احمد عساف--------27/11/1988- -ميرابل فكتور صليبا-------30/8/1985- -سيدة يوسف دعيبس-----16/8/1985- -ابراهيم محمد ابراهيم----27/9/1982- -سماح حسن يزبك--------29/7/1988- -محمد ياسين الدربلي----15/9/1984- -لور محمد وزنه-----------22/7/1984- -جمال يوسف طالب-----21/1/1979- -خالد احمد التراس------2/6/1986- -حسناء مهدي علي حسن--22/11/1989- -تميم حسين كنعان-----15/10/1991- -نسرين طارق مخلوف---12/5/1988- -كارولين جرجي الخوند---23/12/1981- -ميرنا محمد خالد---------19/1/1983- -منال أحمد عمار---------11/8/1987- -لبنى احمد غياث الحجار--1/5/1986- -غاده عساف نصرالله------28/3/1977- -دونيز منصور الدبس-----19/7/1979- -تماره سعد مغامس----1/5/1991- -اسيل حسين برجي--14/4/1990- -رانيه حسن ايوب------16/7/1984- -معروف رشدي الشامي--22/8/1985- -حيدر علي داود جابر غدار--27/5/1987- -جمانه حسين طليس------1/9/1990- -نسرين منيب عويدات---17/3/1986- -ماريون جورج انطون----31/7/1987- -مريم حسن الحاج---1/1/1990- -مروه شوقي درويش--22/2/1990- -خليل علي جابر------1/11/1984- -احمد عباس جباوي--1/6/1978- -شكرالله اسحق سليمان--7/1/1984- -حسين علي صالح--10/5/1984-
مادة 4: عين كل من السادة التالية أسماؤهم بوظيفة مباشر متمرن في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل في الدرجة الاولى من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة) وفقا لما يلي: -الاسم والشهرة--------------تاريخ الولادة- -خالد محمد ناصر-------------21/7/1978- -محمد فايز ابراهيم----------2/9/1977- -أحمد قاسم الزين----------18/1/1981- -الهام مخايل مطر-----------7/4/1979- -رنا علي طه-------------13/12/1984- -زينب عقل شعيب------13/4/1985- -منال شكيب ضو--------16/2/1980- -كوليت جوزيف روكس---25/6/1978- -محمد جهجاه مشيك---1/7/1981- -علي خالد حجازي----14/3/1985- -هاله الياس لوند-----30/7/1988- -علي محمد مبارك----22/1/1978- -سميه حسن شريم--20/7/1982- -مجدي سعيد فخر الدين--10/6/1977- -محمد خضر بشاشه----7/7/1984- -نللي قزحيا ديب-------28/1/1986- -سارة ابراهيم الشمعه---6/8/1989- -شاديه عبده الحاج-------24/8/1984- -نادين محمد ابو علفه----23/1/1990- -يونس ثروت الكجك------9/2/1984- -ماريتزا ايليا حدشيتي--5/8/1985- -حيدر علي داود جابر غدار--27/5/1987- -بولا انطوان ابي نادر----10/9/1984 -حوراء محمد احمد---1/10/1991- -احلام عبد الكريم ابو ضاهر--28/5/1977- -محمود جمال سيف الدين--27/4/1991- -ابراهيم عبد القادر عيتاني--12/7/1985- -خالد محمود منصور----5/7/1981- -امين عبد الرحمن طوط---16/1/1983- -حمزه حسين فرج-----7/4/1980- -ورده احمد البزال----21/5/1986- -سماح رفيق شكر---31/5/1985- -رحاب عبد الوهاب دمج--15/9/1977- -غنوه صالح مشيك---3/11/1987- -سوزان حسين خميس---2/1/1985- -سمر حبيب موسى---3/9/1980- -يوسف كمال الدين الحجار---18/7/1984- -مايا محمد رمال----18/2/1982- -محمد باقر علي ملاح---12/1/1983- -علي مصطفى منيمنه--7/1/1983- -استير بديع معوض----7/5/1984- -زهره ابراهيم دمج---25/12/1984- -محمد احمد الرفاعي---10/11/1986- -عبدالله احمد حميه--20/4/1986- -سهيله علي بدر---1/4/1987- -محمود محمد خليل--1/1/1987- -كارولين علي رمال---17/3/1980- -عمر عزالدين العويك---25/8/1977- -وائل محمد سمير الجمال---6/6/1980- -ضاهر فريد العاكوم---23/9/1981- -علي خالد البردان---25/12/1980- -احمد يوسف كيوف---13/6/1983- -محمد جميل شبلي---24/6/1984-
مادة 5: ينقل اعتماد بقيمة /000.440.505/ل.ل. الى موازنة وزارة العدل من احتياطي السلفة المعطاة لوزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 وذلك لتعيين كتبة ومباشرين في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل وفقا لما يلي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /000.440.505/ل.ل. (فقط خمسماية وخمسة ملايين واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية) الى: الجزء الاول: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /000.600.405/ ل.ل. (فقط اربعماية وخمسة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية) الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /99،840،000/ ل.ل. (فقط تسعة وتسعون مليوناً وثمانماية واربعون الف ليرة لبنانية) المجموع العام: /505،440،000/ ل.ل. (فقط خمسماية وخمسة ملايين واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي