المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد سليمان عيد (رقمه المالي 71/3) المستشار لدى مجلس شورى الدولة، رئيس غرفة لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 9622 22/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، لا سيما المادة 6 منه،
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/2012 المتضمن إحالة القاضي السيد أندره جرجي صادر، رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة، على التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 5/10/2012،
بناء على المرسوم رقم 15698 تاريخ 9/11/2005 المتضمن إحالة القاضي السيد عاصم جعفر صفي الدين، رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة، على التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 1/12/2005،
بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة (محضر اجتماع رقم 225 تاريخ 4/12/2012 بشأن تعيين القاضيين سليمان عيد ونزار الأمين رئيسي غرفة لدى المجلس المذكور،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد سليمان عيد (رقمه المالي 71/3) المستشار لدى مجلس شورى الدولة، رئيس غرفة لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: عين القاضي السيد نزار الأمين (رقمه المالي 240) المستشار لدى مجلس شورى الدولة، رئيس غرفة لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر)،
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي