إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 44 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عيّن، اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم، ولغاية 27/6/2013، العميد روجيه سالم المفتش العام لقوى الأمن الداخلي، مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالاضافة الى وظيفته الاصلية، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية، أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي