إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادتين الخامسة والسابعة منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2012 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 26 - الديون المتوجبة الأداء الفصل 1 - الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 - الدين العام البند 17 - النفقات المالية الفقرة 1 - فوائد على القروض الداخلية النبذة 1 - فوائد على سندات خزينة داخلية /201.000.000.000/ ل.ل (فقط مئتان ومليار ليرة لبنانية)
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات موازنة عام 2012 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء 2 - الواردات الاستثنائية الباب 5 - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /201.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئتان ومليار ليرة لبنانية)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي