All legislation

مرسوم Decree No. 9646 27/12/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة المالية المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9646
Date
27/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9646 تاريخ 27/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 13.567.500.000 /ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليار وخمسماية وسبعة وستون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 221 - اراضي الفقرة 1 - اراضي النبذة 1 - اراضي 13.567.500.000 /ل.ل. تسديد الدولة اللبنانية الى مصرف لبنان مبلغ 9 مليون دولار استنادا الى المادتين السادسة والثامنة من عقد المقايضة بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان. فقط ثلاثة عشر مليار وخمسماية وسبعة وستون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي