المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 13.567.500.000 /ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليار وخمسماية وسبعة وستون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 221 - اراضي الفقرة 1 - اراضي النبذة 1 - اراضي 13.567.500.000 /ل.ل. تسديد الدولة اللبنانية الى مصرف لبنان مبلغ 9 مليون دولار استنادا الى المادتين السادسة والثامنة من عقد المقايضة بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان. فقط ثلاثة عشر مليار وخمسماية وسبعة وستون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.