All legislation

مرسوم Decree No. 9623 27/12/2012

ترخيص باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لوصل عقارين في منطقة فرن الشباك العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9623
Date
27/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 12-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9623 تاريخ 27/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالأسس الواجب اعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء جوزيف أبي سمعان (جوسانز)

ش.م.م. ذي الرقم 507 تاريخ 13/7/2009،

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة،

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال الأملاك العمومية رقم 5 تاريخ 7/12/2012،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان (جوسانز) ش.م.م. مستأجرة العقارين رقم 315 و553 من منطقة فرن الشباك العقارية بموجب عقد إيجار مع مطرانية بيروت المارونية مالكة العقارين المذكورين، بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المحدد بالأحرف أ - ب - د - ج - أ على الخريطة المرفقة، تبلغ مساحته /1090/م.م. الف وتسعون متراً مربعاً عند النقطة الكيلومترية 4 من خط بيروت - رياق في منطقة فرن الشباك العقارية وذلك لاستعماله لوصل العقار رقم 315/فرن الشباك بالعقار رقم 553/ فرن الشباك مروراً بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقاً للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة واللذين يعتبران جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمناً كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه. هذا ويتم إلغاء هذا المرسوم حكماً في حال لم يتم تقديم نسخة مصدقة عن عقد الإيجار المبرم بين شركة أبناء جوزيف أبي سمعان (جوسانز) ش.م.م. ومطرانية بيروت المارونية مالكة العقارين المشار اليهما أعلاه وذلك بعد تجديد العقد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الاضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها، أن تدفع لخزينة الدولة، لقاء هذا الإشغال، عائدات سنوية قدرها /102.188.000/ل.ل. (فقط مئة مليون ومليونان ومئة وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية) ورسم سنوي قدره /8.000.000/ل.ل (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية)، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/1.000.000/ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية) كنفقات عقد، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الجاري. كما تدفع العائدات والرسوم السنوية المتوجبة في السنين اللاحقة خلال مهلة شهر تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وان تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /1.000.000/ل.ل. (فقط مليون ليرة لبنانية) وذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً، ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص، على المرخص لها أن تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي