المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /14.000.000.000/ل.ل فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /14.000.000.000/ل.ل تنفيذ عقود مصالحة منظمة بين وزارة الأشغال العامة والنقل والموظفين العاملين بالمناوبة في المديرية العامة للطيران المدني وذلك كبدل عن ساعات العمل الإضافية المنفذة من قبلهم خلال الفترة الممتدة من 1/1/2001 ولغاية 29/2/2012 وفقا لقرار هيئة التشريع والاستشارات رقم 526/2012 تاريخ 14/6/2012 فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية