المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب GMC TERRAIN موديل 2013 رقم الهيكل 2GKFL8E33D6137521، وتقدر قيمته بحوالي /54.000.000/ ل.ل. (أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 9613 22/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب GMC TERRAIN موديل 2013 رقم الهيكل 2GKFL8E33D6137521، وتقدر قيمته بحوالي /54.000.000/ ل.ل. (أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي