All legislation

مرسوم Decree No. 9613 22/12/2012

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9613
Date
22/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9613 تاريخ 22/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب GMC TERRAIN موديل 2013 رقم الهيكل 2GKFL8E33D6137521، وتقدر قيمته بحوالي /54.000.000/ ل.ل. (أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي