ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم 8015 تاريخ 23/4/2012 (قبول هبة عبارة عن تجهيزات مخبرية ونماذج بشرية مقدمة من جمهورية أرمينيا لصالح المدارس الرسمية)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء الهبة المقدمة من جمهورية أرمينيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي من رسوم إدارة المرفأ ورسوم الأرضيات ورسم الخزن بموجب قراره رقم 22 تاريخ 8/8/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت الهبة المقبولة بموجب المرسوم رقم 8015 تاريخ 23/4/2012 وهي عبارة عن تجهيزات مخبرية ونماذج بشرية مقدمة من جمهورية أرمينيا لصالح المدارس الرسمية من رسوم إدارة المرفأ ورسوم الأرضيات ورسم الخزن البالغ مجموعها 26.846.000 ل.ل (ستة وعشرون مليونا وثمانماية وستة وأربعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي