المادة 1
مادة 1: يمنح حق المرور ضمن القسم من العقار رقم 3890 من منطقة شكا العقارية المبين بخطوط مائلة باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (A,B,C,D,E,F,A) على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك دون أي بدل.
مرسوم Decree No. 9644 27/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 248/2012/أ تاريخ 14/3/2012،
بناء على تعهد مالكة العقار رقم 3890 من منطقة شكا العقارية المسجل لدى كاتب العدل في البترون الاستاذ عاطف شاميه بعدد 277/2012 المتعلق بالسماح للدولة اللبنانية ولمجلس الانماء والاعمار أو من ينتدبه قانونا بالدخول الى هذا العقار لتنفيذ الاشغال العائدة لهذا المشروع وبمنح حق مرور ضمن القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (A,B,C,D,E,F,A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم دون المطالبة بأي تعويض من أية جهة كانت،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمنح حق المرور ضمن القسم من العقار رقم 3890 من منطقة شكا العقارية المبين بخطوط مائلة باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (A,B,C,D,E,F,A) على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك دون أي بدل.
مادة 2: الغي استملاك القسم من العقار رقم 3890 من منطقة شكا العقارية المصاب بموجب المرسوم رقم 5990 تاريخ 22/7/2011 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء ثلاثة ابار في شكا مع محطات الضخ التابعة لها وخزانين لمياه الشفة في شكا وانفه وتأمين طريق الوصول الى خزان شكا الموجود (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون والكوره) من المنافع العامة.
مادة 3: ترقن اشارة المرسوم رقم 5990 تاريخ 22/7/2011 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 3890 من منطقة شكا العقارية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل