المادة 1
منقذ السباحة هو الذي يسهر على سلامة المستحمين في الحمامات البحرية واحواض السباحة وتقديم المساعدة اليهم عند الخطر أو وقوع حادث. يحق لمنقذ السباحة اعطاء دروس خصوصية في السباحة خارج الدوام الرسمي.
مرسوم Decree No. 9618 22/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (الاجازة للحكومة بتحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية) لاسيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية) لاسيما المواد 1 و6 و7 منه،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته
(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لاسيما الملحق رقم 8 منه (الحمامات البحرية واحواض السباحة)،
وبعد استشارة اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها رقم 5 تاريخ 22/6/2012،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 324/2011 - 2012 تاريخ 31/7/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
منقذ السباحة هو الذي يسهر على سلامة المستحمين في الحمامات البحرية واحواض السباحة وتقديم المساعدة اليهم عند الخطر أو وقوع حادث. يحق لمنقذ السباحة اعطاء دروس خصوصية في السباحة خارج الدوام الرسمي.
تخضع ممارسة مهنة مفقذ السباحة لنيل شهادة رسمية تعطى من قبل وزارة السياحة.
يشترط في كل مرشح لنيل شهادة منقذ السباحة ان تتوافر فيه الشروط التالية:
1 - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
2 - أن يكون متمتعا بالكفاءة البدنية وجديرا بهذه المهنة ومن ذوي السلوك الحسن والسوابق الخالية من أي شائبة لا سيما في ما يتعلق بالمشروبات
الروحية أو التهور أو ما شابه وغير محكوم عليه بأي جرم شائن أو جناية وفقا للمادة الرابعة من نظام الموظفين.
3 - أن يخضع لفحص طبي يثبت أنه سليم من العاهات والامراض.
4 - أن يخضع لدورة تدريبية على عمليات الإنقاذ البحري ولدورة إسعافات أولية تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
5 - أن يجتاز بنجاح إمتحان تجريه لجنة فاحصة تضع معاييره وموارده وتتألف من:
-مدير عام الشؤون السياحية أو من ينوب عنه---رئيساً-
-مندوب عن وزارة الصحة---عضواً-
-مندوب عن إطفائية بيروت---عضواً-
-مندوب عن الدفاع المدني---عضواً-
-مندوب عن الصليب الأحمر اللبناني---عضواً-
تضع اللجنة الفاحصة بنهاية كل امتحان لائحة بأسماء الناجحين تلصق على باب وزارة السياحة بعد أن تعطي النتيجة لكل مرشح.
تُصدر اللجنة الشهادات موقعة من كل من مدير عام الشؤون السياحية ومدير عام الدفاع المدني وقائد اطفائية بيروت ومندوب الصليب الأحمر اللبناني.
يعمل بشهادة منقذ السباحة لمدة سنتين ما لم يفقد صاحبها شروط الترشيح المطلوبة. تخضع الشهادة للتجديد بعد أن يجتاز صاحبها الدورات التدريبية التي تجريها وزارة السباحة بالتعاون مع الأجهزة المختصة لهذه الغاية.
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير السياحة.
يلغى كل نص مخالف لهذا المرسوم أو لا يأتلف مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير العدل الامضاء شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي