All legislation

قرار Decision No. 133 27/12/2012

إلغاء القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012م).

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
27/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 27/12/2012
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناءً على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012م (دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012م)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012م).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 صفر 1434ه 27 كانون الاول 2012م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني