المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012م).
قرار Decision No. 133 27/12/2012
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناءً على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012م (دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012م)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012م).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 صفر 1434ه 27 كانون الاول 2012م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني