المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية السهلة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية السهلة».
قرار Decision No. 2355 21/12/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية السهلة المسجل لدى قائمقامية عكار تحت رقم 831/ب تاريخ 31/11/2012 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية السهلة،
بناء على قرار بلدية المقيبلة رقم 69/ب تاريخ 21/5/2012،
بناء على قرار بلدية عندقت رقم 30 تاريخ 16/11/2012،
بناء على قرار بلدية شدرا رقم 26 تاريخ 10/11/2012،
بناء على قرار بلدية جرمنايا والرامة رقم 31 تاريخ 4/11/2012،
بناء على قرار بلدية مشتى حسن رقم 64 تاريخ 8/9/2012،
بناء على قرار بلدية مشتى حمود رقم 53 تاريخ 19/9/2012،
بناء على موافقة قائمقام عكار رقم 831 تاريخ 26/11/2012،
بناء على كتاب محافظة لبنان الشمالي رقم 4300/ب تاريخ 10/12/2012، المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20230 تاريخ 12/12/2012 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية السهلة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية السهلة».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية السهلة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل