All legislation

قرار Decision No. 2355 21/12/2012

إنشاء بلدية في قرية السهلة قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
2355
Date
21/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 27-28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2355 تاريخ 21/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية السهلة المسجل لدى قائمقامية عكار تحت رقم 831/ب تاريخ 31/11/2012 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية السهلة،

بناء على قرار بلدية المقيبلة رقم 69/ب تاريخ 21/5/2012،

بناء على قرار بلدية عندقت رقم 30 تاريخ 16/11/2012،

بناء على قرار بلدية شدرا رقم 26 تاريخ 10/11/2012،

بناء على قرار بلدية جرمنايا والرامة رقم 31 تاريخ 4/11/2012،

بناء على قرار بلدية مشتى حسن رقم 64 تاريخ 8/9/2012،

بناء على قرار بلدية مشتى حمود رقم 53 تاريخ 19/9/2012،

بناء على موافقة قائمقام عكار رقم 831 تاريخ 26/11/2012،

بناء على كتاب محافظة لبنان الشمالي رقم 4300/ب تاريخ 10/12/2012، المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20230 تاريخ 12/12/2012 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية السهلة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية السهلة».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية السهلة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل