إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) لا سيما المادة 3 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1200 تاريخ 16/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد لحود فايز لحود المولود بتاريخ 22/11/1975 مديرا عاماً - رئيسا لفرع المراسم والعلاقات العامة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، وانتدب الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية،
يقدم السيد لحود فايز لحود عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي