المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة Noor Investment Ltd لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - سرية حرس رئاسة الحكومة وهي:
مرسوم Decree No. 9507 12/12/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة Noor Investment Ltd لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - سرية حرس رئاسة الحكومة وهي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي