ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 المتعلق بابرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني والمتضمنة هبة لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم المهني والبيئة، لاسيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح مجلس الانماء والاعمار - المشروع اللبناني - الالماني «الصندوق البيئي للبنان»، وهي عبارة عن سيارة فولكسفاكن TIGUAN موديل 2012، لون اسود، رقم الشاسي: WVGZZZ5NZCW045621 تقدر قيمتها بحوالي /44.034.000/ل.ل. (فقط أربعة وأربعون مليونا وأربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي