All legislation

مرسوم Decree No. 9508 12/12/2012

قبول هبة مقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح مجلس الانماء والاعمار - المشروع اللبناني - الالماني «الصندوق البيئي للبنان»لصالح مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
9508
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6070-6071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9508 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 المتعلق بابرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني والمتضمنة هبة لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم المهني والبيئة، لاسيما المادة 3 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح مجلس الانماء والاعمار - المشروع اللبناني - الالماني «الصندوق البيئي للبنان»، وهي عبارة عن سيارة فولكسفاكن TIGUAN موديل 2012، لون اسود، رقم الشاسي: WVGZZZ5NZCW045621 تقدر قيمتها بحوالي /44.034.000/ل.ل. (فقط أربعة وأربعون مليونا وأربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي