إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) وتعديلاته، ولا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1196 تاريخ 13/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد توفيق سلمان جابر، (رقمه المالي 100)، من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل)، الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام)، وعين في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم 3 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، على ان يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من نقصان أو زيادة (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي