المادة 1
مادة 1: عين السيد خليل الياس كرم، المولود بتاريخ 28/5/1955، سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 9523 14/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) وتعديلاته، ولا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1261 تاريخ 30/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد خليل الياس كرم، المولود بتاريخ 28/5/1955، سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).
مادة 2: عين السيد خليل كرم، رئيساً لبعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو في باريس، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يتقاضى السفير كرم الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14) - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 3: يقدم السيد خليل كرم، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً باحكام قانون الاثراء غير المشروع.
مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي