المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 2367 تاريخ 26/12/2012، بحيث تقرأ كلمة «الكحالة» بدلا من «الحكالة» أينما وردت في هذا القرار. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 2405 29/12/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 2367 تاريخ 26/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 2367 تاريخ 26/12/2012، بحيث تقرأ كلمة «الكحالة» بدلا من «الحكالة» أينما وردت في هذا القرار. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل