All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2317 17/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «فلامنكو في بيروت» {FLAMENCO EN BEIRUT} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2317
Date
17/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 29-30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2317 تاريخ 17/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فلامنكو في بيروت»

{FLAMENCO EN BEIRUT} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13805 تاريخ 16/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فلامنكو في بيروت» {FLAMENCO EN BEIRUT} مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 1766 - القسم 11 - شارع الدكتور توفيق رزق - بناية سري الدين - ملك يارد - الطابق الرابع. غايتها: 1 - نشر وترويج وتسويق ثقافة الموسيقى الإسبانية المعروفة بال «فلامنكو في بيروت» {FLAMENCO EN BEIRUT} بأشكالها كافة (الرقص الإسباني- آلة القيثارة - الغناء الخ...) 2 - تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية كل ما له علاقة بالفن والموسيقى الإسبانية. 3 - تنظيم إجتماعات ذات مواضيع {Themes} محددة مع مشاركة فنانين محليين وأجانب. 4 - تنظيم حفلات ومهرجانات (Concerts). 5 - تنظيم رحلات ثقافية. 6 - تبادل الخبرات الثقافية مع جمعيات أخرى مشابهة محلية أو أجنبية. 7 - تنظيم المحاضرات، وإنشاء مركز توثيق للمعلومات الفنية وإنشاء مكتبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فاديا ابراهيم يارد ماري كلير حنا مراد رنده سليمان تقي الدين مارينا سمير شما كلارا سليم حاتم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاديا ابراهيم يارد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل